العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية صدى المهدي
صدى المهدي
عضو فضي
رقم العضوية : 82198
الإنتساب : Aug 2015
المشاركات : 2,152
بمعدل : 0.53 يوميا

صدى المهدي غير متصل

 عرض البوم صور صدى المهدي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي مال الأيتام القاصرين
قديم بتاريخ : اليوم الساعة : 08:53 AM



المرجعية والاستفتاءات… هل يجوز إيداع مال الأيتام القاصرين في البنوك الحكومية أو الأهلية أو المشتركة؟




شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز إيداع مال الأيتام القاصرين في البنوك الحكومية أو الأهلية أو المشتركة؟
السؤال: هل يجوز إيداع مال الأيتام القاصرين في البنوك الحكومية أو الأهلية أو المشتركة، علماً بأنّ البنك يعطي فوائد لذلك المال والمودع لذلك المال لا يطالب البنك بتلك الفائدة لو لم يعطه؟
الجواب: يجوز الإيداع فيها مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قِبَل البنك الحكومي أو المشترك يتصدّق بنصفها على الفقراء المتديّنين، ويجوز للولي تملّك النصف الآخر للقاصرين، وأمّا الفائدة الممنوحة من البنك الأهلي فيجوز للولي صرفه في مصالح القاصرين مع إحراز رضا أصحاب البنك بذلك حتّى على تقدير عدم استحقاق القاصرين له شرعاً.
السؤال: تقرض البنوك في الغرب من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى موركج، فهل يجوز للمسلم الاستفادة منها؟
وإذا كان لا يجوز فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدّعي أنّه محتاج إلى الموركج لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟
الجواب: يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنقاذ لا الاقتراض، ولا يضرّ الآخذ علمه بأنّ البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.
السؤال: وضعت مبلغ إيداع في البنك لتوفيره ودخوله في سحوبات ماليّة، علماً أنّ البنك أهليّ ويجري قرعة على مبالغ ماليّة، فما حكم الجائزة إذا ربحتها؟
الجواب: نرجو ملاحظة النصّ الآتي المذكور في ملاحق منهاج الصالحين (العبادات) ج ١ ـ مستحدثات المسائل ـ فصل جوائز البنوك ـ م ٢٤.
(مسألة ٢٤: هل يجوز للبنك القيام بهذه العمليّة؟ فيه تفصيل:
فإنّه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك، كما يجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرّف فيها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهليّاً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.
وأمّا إذا كان قيام البنك بعمليّة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه).
السؤال: هل يجوز الإيداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها أهليّة كانت أم غيرها؟
الجواب: البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهليّة كانت أم غيرها ــ يجوز الإيداع فيها ولو بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
السؤال: يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء من دون صعوبة في كليهما، فهل يحقّ فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبها عنه؟ وإذا كان لا يجوز له ذلك فهل من حلٍّ يجيز فتح هذا الحساب علماً بأنّه يسعى وراء النفع قلباً؟
الجواب: يحقّ له فتح الحساب في البنك، ويجوز له الإيداع فيه ولو مع اشتراط الحصول على الفائدة إذا كان البنك مموّلاً من قِبَل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.
السؤال: قلتم: (لا يجوز الإيداع في بنوك الدول الإسلاميّة مع اشتراط الحصول على الفائدة)، فما مقصودكم بالشرط؟ وهل تقصدون منه أن يعزم المودع ويقرّر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها إليه؟
الجواب: ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبيّ عن الآخر.‏
السؤال: لو كنت أعلم بأنّ البنك سوف يدفع لي الزيادة وإن لم اشترطها عليه، فهل يجوز لي الإيداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير؟
الجواب: نعم، يجوز لك ذلك مادمت لا تشترط الفائدة عليه.‏
السؤال: في البنوك الأجنبيّة والوطنيّة الأخرى يجمّد المبلغ لمدّة سنة كاملة من دون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزيادة التي يقرّرها البنك تقريباً وهي ١٠ بالمائة فما فوق، وكلّما زاد المبلغ كانت النسبة أكبر حتّى تصل إلـى ١٤ بالمائة تقريباً، فما حكم أخذ الفائدة والتصرّف بها؟
الجواب: إذا كان رأس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الإيداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محلّلة للمودع، وأمّا إذا كان رأس مال البنك عائداً للمسلمين أو مشتركاً بينهم وبين غيرهم فيجوز الإيداع فيه من دون اشتراط الفائدة، ولا يضرّ المودع علمه بأنّ البنك سوف يمنحه الفائدة على الإيداع (وإذا تسلّم الفائدة جاز له التصرّف بنصفها مع التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين).
انتهى






من مواضيع : صدى المهدي 0 مصحف نادر من القرن الثاني عشر الهجري
0 مال الأيتام القاصرين
0 1 ربيع الأول.. هجرة الرسول إلى المدينة ومبيت على على فراشه
0 المرأة في سيرة النبي: إنسان كامل الكرامة والمكانة
0 متى استشهد الامام علي ابن موسى الرضا ع؟
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 04:48 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2026
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية