| 
	 | 
		
				
				
				عضو  فضي 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 34252
  |  
| 
 
الإنتساب : Apr 2009
 
 |  
| 
 
المشاركات : 1,863
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.31 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
موسوي البحراني
المنتدى : 
المنتدى الفقهي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 21-05-2012 الساعة : 11:46 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم 
 
معذرة .. 
تتمة ما أوردناه - في المشاركة الثانية - من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى " للسيد الخوئي "  
مطلقاً بل عدم خاص . وبعبارة أوضح أن العدم والملكة ليس مركباً من أمرين أحدهما العدم وثانيهما الملكة ـ كما يعطي ذلك ظاهر التعبير ـ حتى يمكن إحراز المركب منهما بضم الوجدان إلى الأصل بأن يقال في العمى مثلاً إن الملكة وقابليته للإبصار محرزة بالوجدان لأنه إنسان ، وعدم البصر يثبت باستصحابه على نحو العدم الأزلي فاذا ضممنا أحدهما إلى الآخر فيثبت عدم البصر عمن من شأنه الإبصار ، وكذلك الكلام في من يشك في أن له لحية أو أنه أقرع أو غير ذلك مما هو من الأعدام والملكات . 
 
   بل الصحيح أنّ الأعدام والملكات أعدام خاصّة ومن قبيل البسائط ، ولا يسعنا التعبير عنها إلاّ بالعدم والملكة لا أن تعبيرنا هذا من جهة أنها مركبة ، وعليه فلا يمكننا إحرازها بضم الوجدان إلى الأصل إذ لا حالة سابقة للأعدام الخاصة ، فلا يصح أن يقال في المقام إن القابلية محرزة بالوجدان لأن من يشك في كفره وإسلامه بالغ عاقل فاذا أثبتنا عدم إسلامه بالاستصحاب ـ لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم ـ فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز كلا جزئي الموضوع المركب للحكم بالكفر ، وذلك لما مرّ من أنّ الكفر عدم خاص وإذ لا حالة سابقة فلا يجري فيه الاسـتصحاب ، كما أنّ استصحاب عدم الاسلام غير جار حيث لا أثر عملي له شرعاً ، فاستصحاب عدم الاسلام لاثبات الكفر كاسـتصحاب عدم الإبصـار لاثبات العمى من أظهر أنحـاء الاُصول المثبتة ، ومعه لا يمكننا الحكم بكفر من نشك في إسلامه وكفره كما لا يمكننا أن نرتب عليه شيئاً من الآثار المترتبة على الاسلام . نعم ، يحكم بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة للشك في طهارته ونجاسته ، بل ولعلّه ـ أعني الحكم بطهارته ـ مما لا خلاف فيه كما أشرنا إليه سابقا (2) . 
 
تحيتي 
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |