| 
	 | 
		
				
				
				عضو  فضي 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 34252
  |  
| 
 
الإنتساب : Apr 2009
 
 |  
| 
 
المشاركات : 1,863
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.31 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
جيمرز
المنتدى : 
المنتدى الفقهي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 20-06-2012 الساعة : 04:59 AM
			
			 
			
			 
		
		
 
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم 
 
 
جاء في كتاب شرح العروة الوثقى للسيد السيستاني .. 
فصل (في الركعة الثالثة والرابعة) 
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل (3) من قراءة الحمد في الاخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما.  
(3). ( افضل ) : قد يطرء ما يوجب افضلية القراءة كعنوان المدارة فيما اذا كان اماماً لقوم يرون لزوم القرءاة في كل ركعة.  
 
 
 
 
أما ما جاء في كتاب : المستند في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي -الجزء الرابع : الصلاة .. 
 فصل [  في الركعة الثالثة والرابعة ] 
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل((1)) من قراءة الحمد في الأخيرتين ، سواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً (1) . 
  (1) كما نسب ذلك إلى جمع كثير من الأصحاب ، وقيل بأفضلية القراءة إمّا لخصوص الإمام أو مطلقاً ، وقيل بالتساوي وعدم ترجيح في البين ، وحيث إنّ منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الواردة في المقام فلا بدّ من التعرّض إليها، فنقول : مقتضى طائفة كثيرة من النصوص ـ وأغلبها صحيح أو موثق ـ أفضلية التسبيح وقد تقدم التعرض لها ونشير إليها إجمالاً وهي : 
 
   صحيحة زرارة التي رواها الصدوق(2) وصحيحته الاُخرى(3) وبمضمونهما صحيحتان أخريان 
له (4). 
 
   وصحيحة الحلبي(5) «إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر» ، سواء أكان قوله (عليه السلام) «لا تقرأ فيهما» صفة للأخيرتين أم جزاءً للشرط ، وإن كان الأول أظهر ، والجزاء هو قوله : فقل ... إلخ ، وإن كان الأنسب دخول الفاء على هذه الجملة كما لا يخفى . 
 
   وكيف كان ، فالنهي عن القراءة أو نفيها وإن كان ظاهراً في عدم المشروعية لكنه محمول على المرجـوحية بقرينة الأخـبار الاُخر كما مرّ ، فينتج أفضـلية التسبيح . 
 
ــــــــــــــــــــــــــــ 
 
(1) في ثبوت الأفضلية في الإمام والمنفرد إشكال ، نعم هو أفضل للمأموم في الصلوات الاخفاتية من القراءة ، وأمّا في الصلوات الجهرية فالأحوط له وجوباً اختيار التسبيح . 
 
(2) الوسائل 6 : 122 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 1 ، الفقيه 1 : 256 / 1158 . 
 
(3) الوسائل 6 : 109 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 6 . 
 
(4) الوسائل 8 : 187 /  أبواب الخلل ب 1 ح 1 و 388 / أبواب الجماعة ب 47 ح 4 . 
 
(5) الوسائل 6 : 124 /  أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 7 . 
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |