|  | 
| 
| 
| عضو  برونزي 
 |  | 
رقم العضوية : 81994
 |  | 
الإنتساب : Apr 2015
 |  | 
المشاركات : 1,288
 |  | 
بمعدل : 0.33 يوميا
 |  |      |  |  |  
   
 
   
 
 | المنتدى : 
المنتدى العام 
 هل يشترط الذكورة في القاضي؟ 
			 بتاريخ : 22-08-2015 الساعة : 11:18 PM 
 
 هل يشترط الذكورة في القاضي؟ نعم ، لقد اشترط الفقهاء في القاضي الذكورة ، وذلك لعدة أدلة ، أهمها هو موثقة أبي خديجة التي يرويها الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة (سالم بن مكرّم الجمّال) (وأبو خديجة سالم بن مكرّم ثقة بشهادة النجاشي (قدس سره)) عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنّه قال : "إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فأجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه"(1) .  وقد ذكر السيد الخوئي (قدس سره) : إنّ هذا الحديث راجع إلى قاضي التحكيم (لا القاضي المنصوب) لأنّ قوله (عليه السلام) "قد جعلته قاضياً" متفرّع على "فاجعلوه بينكم" وهو القاضي المجعول(2) .  ولكن الصحيح أنّه وارد في القاضي المنصوب ; لأنّ "فاجعلوه بينكم" هو أمر بالجعل للرجل أن يكون حكماً بينهم وإلزام بذلك ، وقد علّل هذا الإلزام بأنّه قد جعله قاضياً ، وهذا يعني ثبوت النصب في المرتبة السابقة على جعل الرجل بينهم قاضياً ، وأنّ جعل الرجل بينهم واجب على أساس النصب السابق .  ____________  1- وسائل الشيعة 18 : باب 1 من صفات القاضي حديث 5 .  2- راجع مباني تكملة المنهاج 1 : 8 .  وعلى كلّ حال ، فإنّ حمل هذا الحديث على قاضي التحكيم ، ثبتت الرجولة في القاضي المنصوب بطريق أولى ، وإن حمل على القاضي المنصوب "كما هو الظاهر منه" ثبت في القاضي المنصوب اعتبار الذكورة .  ويؤيّد هذا الحكم برواية الإمام الباقر (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) في وصية النبي (صلى الله عليه وآله)لعلي (عليه السلام) قال : "يا علي ليس على المرأة جمعة ـ إلى أن قال ـ ولا تولّى القضاء"(1) ; لضعف الرواية ، مع إمكان حملها على عدم الوجوب ، لا شرط الذكورية في القاضي بحيث يكون جعلها قاضياً باطلاً .  وهناك دليل آخر يستفاد من مسيرة المسلمين من أول رسالة الرسول مروراً بالأئمة سلام الله عليهم والصحابة والتابعين ، حيث كانت هناك نساء في أعلى مراتب الكمال والفضل ولم تجعل واحدة منهن قاضية لإنهاء التخاصم والتنازع ، وهذا العمل من المسلمين يكشف عن رأي الشريعة .  وبعبارة أُخرى : إنّ الجوّ التشريعي في ذلك الزمان الذي لم يجعل للمرأة صلاحية إمامة الرجال في الصلاة يمنع من انعقاد الإطلاق في أدلة القضاء الشامل للنساء لوكان هناك إطلاق وقلنا : إنّ كلمة "الرجل" في معتبرة سالم بن مكرّم هى من باب الغلبة لا التعبّد ، وإذا منع الإطلاق في ذلك الجوّ التشريعي فحينئذ لا يكون عندنا إطلاق يدلّ على صحة قضاء المرأة .  وعلى كلّ حال ، فاحتمال وجود ارتكاز متشرعي على أنّ القاضي يجب أن يكون رجلاً ، يمنع من التمسك بإطلاق أدلّة القضاء للرجل وللمرأة ; لأنّ احتمال ما يصلح للقرينة يبطل الإطلاق كما حقّق ذلك في الاُصول . وحينئذ لا يوجد عندنا دليل على جواز تولّي المرأة القضاء .  ____________  1- وسائل الشيعة 18 : باب 2 من صفات القاضي حديث 1 .  
 
 |  |  |  |  |  | 
 |