العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية صدى المهدي
صدى المهدي
عضو فضي
رقم العضوية : 82198
الإنتساب : Aug 2015
المشاركات : 2,056
بمعدل : 0.52 يوميا

صدى المهدي غير متصل

 عرض البوم صور صدى المهدي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي ما هو الفرق بين مظالم العباد ومجهول المالك
قديم بتاريخ : اليوم الساعة : 07:42 AM





المرجعية والاستفتاءات…ما هو الفرق بين مظالم العباد ومجهول المالك، وهل يختلفان في الحكم؟





شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن ما هو الفرق بين مظالم العباد ومجهول المالك، وهل يختلفان في الحكم؟

السؤال: ما هو الفرق بين مظالم العباد ومجهول المالك، وهل يختلفان في الحكم؟
الجواب: مظالم العباد يعبر بها عما تشتغل به الذمة من حقوق ناس مجهولين، ومجهول المالك هو المال الخارجي الذي يعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حيث وجوب التصدق بعد الياس من التعرف على صاحب الحق.

السؤال: رجل تلقي داراً من والده ارثاً ـ مع العلم انه لايعرف ملاّك الدار السابقين ـ ثم اشترى حصص الورثة وبعده وجد قارورة مدفونة فيها ذهب، فما هو حكمها؟
هل هي مجهولة المالك ام له وعليه الخمس، وهل للورثة حق معه؟
الجواب: اذا احتمل ان يكون الكنز للوالد المتوفي مع كونه تحت يده تبعاً للدار حكم بكونه له فيجري عليه حكم سائر امواله، وفي غير هذه الصورة لابدّ من الفحص عن المالك السابق وتعريفه اياه مع توفر الشرطين المتقدمين ـ اي احتمال كونه له، وتحقق اليد التبعية منه عليه ـ فان ادعاه دفعه اليه ، وان انكره عرفه المالك السابق وهكذا فان نفاه الجميع جرت عليه الاحكام المذكورة في المسالة ١١١٥ من رسالة المنهاج ج١ فلتلاحظ.

السؤال: هل صدر من سماحتكم اذناً عاماً لجميع من قلدكم في قبض مجهول المالك او الاذن خاص لمن يطلب ذلك؟
الجواب: قد اذنا لاخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه فيما يستلمونه من المؤسسات الحكومية او المشتركة بالطرق القانونية ان يقبضوه من قبل موكلينا من الفقراء بنية التصدق عليهم ثم يتملكوه لانفسهم، هذا في الرواتب ونحوها واما في الفوائد المصرفية وشبهها فقد اذنا لهم في تملك النصف منها بالطريقة المذكورة بشرط التصدق بالنصف الاخر على الفقراء المتدينين.

السؤال: هل يجوز شراء الاراضي المجهولة المالك من الجهات المختصة وهل يجوز استئجارها؟
الجواب: حكم الاراضي المجهولة المالك حكم سائر الاموال المجهول مالكها في انه لابد من الفحص عن مالكها واسترضائه ان وجده وان يئس عن وجدانه فلابد من مراجعة الحاكم الشرعي او وكيله لتصحيح التصرف فيها.

السؤال: يوجد عندنا علوة لبيع الحديد والخشب المستعمل ، ونحصل على كميات من خشب وحديد نشتريها من اشخاص ونعلم بانها من مجهول مالك فهل يجوز شراؤها والتعامل بها؟
الجواب: ليس لاحد بيع مجهول المالك الا بقصد التصدق بثمنه مع الاستيذان في ذلك من الحاكم الشرعي على الاحوط.

السؤال: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرف ببعض الامور في الجهات التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟
الجواب: لانأذن بالتصرف في اموال الحكومة في الدول الاسلامية بغير الطرق القانونية باي نحو من الانحاء.

السؤال: اذا تصدق بمجهول المالك بعد الفحص والياس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدق فما الحكم؟
الجواب: اذا لم يرض بالتصدق وطالب بعوضه فالاحوط لزوماً اعطاؤه اياه.

السؤال: هل يأذن سماحتكم لنا بالتصرف بمجهول المالك في الوجوه الشرعية؟

الجواب: يجب التصدّق به على الفقير المتدين والأحوط لزوماً أن يكون بإذن المرجع.

السؤال: حصلت على اموال من بيوت احد الطغاة عند سقوط النظام ومصوغات ذهبية ولسوء الحالة المادّية تمّ التصرف بها لاغراض المعيشة فما حكم ذلك ؟

الجواب: ما كان من الأموال الخاصة لابدّ من ارجاعها إلى صاحبها ومع التلف لابدّ من تعويضها عنها وأما ما كان من الأموال العامة فيتصدّق بها أو ببدلها على الفقراء المتديّنين.

السؤال: توجد أرض مجهولة المالك (لا يعلم مالكها) وجاء أحد الأشخاص وقال لأحد المؤمنين سوف أسجّل الأرض باسمك مقابل مبلغ مالي. فهل يجوز ذلك أم لا؟

الجواب: اذا كان ممّا لا يعتني به صاحبه ولم يقصد احياءه فالاحوط وجوباً الفحص عنه اولاً وبعد الياس عنه يشترى من الحاكم الشرعي (المجتهد الجامع للشرائط) ويدفع له الثمن ليسلّمه للفقراء او يدفع لهم باذنه.

السؤال: حصة غذائية اخذها شخص بشكل غير قانوني ثم باعها فهل يحب عليه ان يتصدق بقيمة الحصة الغذائية ام بثمن بيعها؟
الجواب: بل يتصدق بقيمتها على الفقراء المستحقين شرعاً.

السؤال: ما حكم المؤمن اذا اختلط القليل من ماله بمال الحرام مع علمه بهذا؟

الجواب: اذا علم مقدار الحرام ولم يعلم صاحبه وجب التصدق عنه بمقداره .

السؤال: اذا كان للمسلم المالك لقطعة ارض خاصة به في الحق ان يمتلك ما فيها من نفط او منجم للذهب او شابهه من الثروات والتي تعتبر من الاملاك العامة التي يتقاسم فيها الجميع؟
الجواب: المعادن الباطنة لا تتبع الارض ولا تملك باحياءها.

السؤال: شخص لديه دكان يعمل به فيأتي شخص يترك سلعة عن نسيان في الدكان، فهل يحق لصاحب الدكان ان يتملك هذه السلعة اذا لم يظهر صاحبها ؟ ومع جواز ذلك هل يبقي شيئاً في ذمته مع عدم ظهور صاحب السلعة؟
الجواب: يجب ان يحتفظ بها الى ان ييأس من العثور عليه ثم يتصدق بها او بقيمتها والاحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي.

السؤال: ماهي الضابطة في وجوب التصدق بنصف مجهول المالك او التصدق بكامله ؟
الجواب: التصدق بالنصف في موارد كون المال للحكومة اوالبنك تساهم فيه الحكومة ويحصل عليه الانسان بدون مقابل واما ما يقال من وجوب التصدق بالكل في موارد يكون المال حراما كالربح الذي يدفعه البنك الربوي لمن يملك فيه سهما ان لم يكن له نشاط محلل.

السؤال: في ايام الربيع النحل ينقسم جيشا منها ليشكل خلية مستقلة وعلى اثر ذلك تهجر القفير وتطير لتحط في مكان ما فان كانت معلومة انها من عند فلان طردت كما يعبرعن ذلك اهل الفن فما حكم تملكها من اخر، اوكانت مجهولة المالك فما الحكم في تملكها ؟
الجواب: اذا كانت مملوكة ، ولم يعرض عنها المالك ، فلابد من استئذانه في تملكها أو التراضي معه لوكان معلوما ومع جهالة المالك جاز تملكها وان كان الأحوط استحبابا اجراء حكم مجهول المالك عليه.

السؤال: في حالة ضياع أو فقدان مبلغا من المال أو شيء آخر مثل: كتاب أو ملابس او غيرها، هل يصح لو قلت لكل من يجده فإني أعتبره صدقة لوجه الله تعالى؟
الجواب: يجوز .

السؤال: ١- حينما يكون الحكم التصدق باللقطة ، هل أكون ضامنا بحال ظهر صاحبها ولم يرض بالصدقة ؟
٢- حينما يكون الحكم التصدق بمجهول المالك ، هل أكون ضامنا لو ظهر صاحبها ولم يرض بالصدقة ؟
٣- وإذا ترك عندي شخص مجهول لا اعرفه ، ومضى وقت بحيث يإست من رجوعه ، فهل إذا تصدقت أكون ضامنا بحال ظهر ولم يرض بالصدقة ؟

الجواب: نعم انت ضامن في جميع ذلك حتى في المجهول مالكه على الاحوط وجوباً مع ان الاحوط ان لا تتصدق به الا باذن الحاكم الشرعي .

السؤال: اعمل مصلح اجهزة تلفزيون ويوجد في محلي مجموعة كبيرة من التلفزيونات والتي تركها اصحابها الشرعيون لفترة اكثر من سنة ولا اعلم عائديتها بالرغم من ان البعض منها قد تم تصليحه ولم استلم اجوره والبعض الاخر غير قابل للاصلاح.
واريد الان تغيير مهنة التصليح الى مهنة أخرى ومحلي لا يسع لهذا الكم (١٠٠ جهاز) بسبب صغر المساحة واريد التخلص منها فما الوجه الشرعي لطريقة التخلص منها؟
الجواب: مع اليأس عن الوصول الى صاحبها يتصدق بها على الفقراء المتدينين مع استيفاء أجرة ما أصلحه منها. أما الملاك الذين يمكن الاتصال بهم فلابد من الاتفاق معهم إما على بيعها واستحصال اجرته أو المجيء لاخذها.

انتهى



من مواضيع : صدى المهدي 0 القرآن الكريم وبنية الصراع الكوني
0 مسيرة الصبر والنصر
0 النهضة الحسينية.. استنقاذ الإنسان من موت المعصية
0 ما هو الفرق بين مظالم العباد ومجهول المالك
0 خطبة السيِّدة زينب (ع) تذمُّ أهل الكوفة وليس الشيعة
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 09:59 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2026
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية