| 
	 | 
		
				
				
				مــوقوف 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 31913
  |  
| 
 
الإنتساب : Mar 2009
 
 |  
| 
 
المشاركات : 35
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.01 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
الأثنا عشريه
المنتدى : 
المنتدى العقائدي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 08-03-2009 الساعة : 04:07 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
 
:: الفرق بين زواج المتعة والزواج بنية الطلاق :: 
 
زواج المتعة يشترط المدة الزمنية في العقد ، والزواج بنية الطلاق لا يشترط المدة الزمنية ولكن تكون نية في قلب الرجل دون ان يدونها في العقد 
 
 
:: حكم زواج المتعة :: 
 
زواج المتعة كان موجود في الجاهلية ، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ورى الصحابي ابن عباس ان هذا التحريم ليس كتحريم الزواج من الام والاخت ، ولكن كتحريم اكل الميته والخنزير فقال بجوازه في حالة الضرورة فقط ، وقيل انه لما راء تساهل الناس في الامر قال بحرمته حرمة قطعية. 
 
:: حكم الزواج بنية الطلاق :: 
 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي افتى بعدم جواز هذا النوع من الزواج. 
 
ولم يفرق الامام الاوزاعي بين هذا الزواج وبين زواج المتعة وقال "هو نكاح متعة" المغني 7/179-180 
 
وقال الامام مالك :" ليس هذا من أخلاق الناس" شرح النووي على صحيح مسلم 3/529 
 
قال الإمام النووي:[ النكاح المؤقت باطل، سواء قيد بمدة مجهولة أو معلومة، وهو نكاح المتعة ] روضة الطالبين 2/42 
 
وقال الشيخ أبو القاسم الخرقي الحنبلي: [ ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه، لم ينعقد النكاح ] المغني 7/180. 
 
وقال بتحريمه الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين ومن المتقدمين الإمام الأوزاعي وهو القول المعتمد عند الحنابلة. 
 
 
وخلاصة الأمر: أن الزواج بنية الطلاق ممنوع شرعاً ويحرم على المسلم أن يقدم عليه لمخالفته لمقاصد الشارع الحكيم ولما يترتب عليه من مفاسد كثيرة. 
  
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |