نعم الشيرازي والسيد علي السيستاني يجوزوا الوشم ولكن لم يوضحوا اي وشم المقصود جائز وهل كلاهما جائز !! ( فيوجد نوعين من الوشم ) الوشم الي ما ينمحي للابد والوشم بالخضاب والحناء ,,
فمعظم المراجع السنة منهم والشيعة يحرموا الوشم الدق باالابر لانة يكون طبقة على الجلد يصعب ازالتها وتكون مانع لوصول الماء في حالة الوضوء والغسل
اما الوشم بالخضاب والحناء فيكون جائز على حسب علمنا لان لا يترك طبقة على الجلد ,,
نريد من الاخوه المطلعين توضيح المسالة واعطائنا الحكم الشرعي في هذا الشان ولكم جزيل الشكر والامتنان ..
تحيااااتي