المصنف
للحافظ الكبير ابي بكر الصنعاني
الجزء السابع
باب المتعه
في ذيل حديث 14020
واخبرني ان سعيد قال له هي احل من شرب الماء_المتعه_
وهنا اسماء بنت ابي بكر تمتعت
مسند ابي داود الطيالسي
تحقيق محمد عبد المحسن التركي
الجزءالثالث
ماروت اسماء بنت ابي بكر عن النبي
ص208
حديث 1742
قال دخلنا على اسماء بنت ابي بكر فسالناها
عن متعه النساء فقالت فعلناها على عهد النبي.ص.
وفي ذيل الورقه
الحديث صحيح
واختلف في متنه اي المتعتين عي
متعه النساء
ام متعه الحج
اناالطالب313 اقول اولا كان السوال عن متعه النساء
ثانيا هي تقول فعلناها في زمن رسول الله
ان كانت متعه الحج المفروض تختلف الكلمه التي تستدل بهها كان تقول حججنا وكانت جزءمن حجنا
كانت جزء من الحج
كان معمول بهذه السنه
لاتقول فعلناها مافعلت والسوال واضح ولان ناقل الروايه يعلم علم اليقين هذا الكلام انه قصدت متعه النساء لماشوش على الموضوع
والوثائق
وهنا كارثه على السنه
النكاح بنيه الطلاق مع الرابط
النكاح بنية الطلاق
سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، لحين انتهاء الدورة أو الابتعاث . فما هو الفرق بين هذا الزواج وزواج المتعة ، وماذا لو أنجبت زوجته طفلة ، هل يتركها في بلاد الغربة مع أمها المطلقة أرجو الإيضاح؟
نعم لقد صدر فتوى من اللجنة الدائمة وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه ، إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفا وما أشبه ذلك أن يطلق فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله سبحانه ، وليست شرطا .
والفرق بينه وبين المتعة : أن نكاح المتعة يكون فيه شرط مدة معلومة كشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ونحو ذلك ، فإذا انقضت المدة المذكورة انفسخ النكاح ، هذا هو نكاح المتعة الباطل ، أما كونه تزوجها على سنة الله ورسوله ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يطلقها ، فهذا لا يضره وهذه النية قد تتغير وليست معلومة وليست شرطا بل هي بينه وبين الله فلا يضره ذلك ، وهذا من أسباب عفته عن الزنى والفواحش ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، حكاه عنهم صاحب المغني موفق الدين ابن قدامة رحمه الله . http://www.binbaz.org.sa/mat/26