العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

إضافة رد
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

الصورة الرمزية صدى المهدي
صدى المهدي
عضو فضي
رقم العضوية : 82198
الإنتساب : Aug 2015
المشاركات : 1,978
بمعدل : 0.50 يوميا

صدى المهدي غير متصل

 عرض البوم صور صدى المهدي

  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟
قديم بتاريخ : اليوم الساعة : 09:02 AM



المرجعية والاستفتاءات… أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر


شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟

السؤال: أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟

الجواب: الإحرام من الميقات أفضل.

السؤال: ما هي الصيغة المجزية لنذر الإحرام قبل الميقات؟ وهل يصحّ بكلا نوعيه المطلق والمعلّق؟

الجواب: يكفي في نذر الإحرام المعلّق أن يقول مثلاً: (لله عليَّ أن أُحرم من جدّة إن وصلتها سالماً)، وفي نذر الإحرام المطلق أن يقول: (لله عليَّ أن أُحرم من جدّة)، والثاني صحيح كالأوّل.

السؤال: إذا أرادت الزوجة أن تُحرم بالنذر فيما قبل الميقات فهل يصحّ نذرها من دون إذن زوجها؟

الجواب: نعم، إذا لم يكن منافياً لحقّ الزوج في الاستمتاع منها ــ كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة ــ أو كان الحج واجباً عليها كحجة الإسلام والحج المستأجرة عليه قبل زواجها وانحصر طريق الإحرام له بالنذر قبل الميقات، وأمّا في غير ذلك فيعتبر إذنه في انعقاد نذرها.

السؤال: في نذر الإحرام قبل الميقات هل يكفي أن يُنشئ نذر الإحرام في الطائرة أثناء تحليقها في الجوّ أم لا بدّ من نذر الإحرام من مكان معيّن؟

الجواب: يكفي أن ينذر الإحرام قبل الميقات، ولا يعتبر تحديد مكان الإحرام مضبوطاً.

السؤال: هل يجوز الإحرام من مكة المكرمة للعمرة المفردة بالنذر؟

الجواب: لا يجوز بل لا بدّ من الخروج إلى أدنى الحلّ للإحرام لها.

السؤال: هل يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات ممّن يعلم أنّه سيضطر بذلك إلى ارتكاب التظليل المحرّم؟

الجواب: محلّ إشكال.

السؤال: هل يصحّ الإحرام في مطار بيروت مثلاً بالنذر؟

الجواب: الإحرام بالنذر قبل الميقات صحيح، نعم نذر الإحرام قبل الميقات مع كونه مستلزماً للتظليل المحرّم محلّ إشكال، فلو نذر الإحرام من المطار وكان يتيسّر له السفر بالطائرة في الليل من دون أن تكون السماء ممطرة فلا إشكال في انعقاد نذره ويصحّ إحرامه، وإن أحرم في حال كونه مظلّلاً على نفسه.

السؤال: هل يجوز عبور الميقات بالطائرة من دون إحرام لمن قصد النزول في جدّة والإحرام منها بالنذر؟

الجواب: يجوز إذا كانت الطائرة تعبر الميقات من أعالي الجوّ ــ كما هو عادةً كذلك ــ نعم إذا كان في المدينة المنورة فليس له ترك الإحرام من مسجد الشجرة والذهاب بالطائرة إلى جدّة للإحرام منها بالنذر.

السؤال: يقال: إنّ الذهاب إلى جدّة بالطائرة من الظهران أو بغداد أو المدينة المنورة لا يصدق عليه كونه تجاوزاً للميقات وبالتالي يجوز اختياراً الذهاب إلى جدّة والإحرام للعمرة المفردة منها، فما مدى صحّة هذا الكلام؟

الجواب: لا يصدق تجاوز الميقات في الذهاب بالطائرة من بغداد أو الظهران إلى جدّة بخلاف الذهاب بها من المدينة إليها إذا عُدّ عرفاً مسافراً إلى مكة.

السؤال: من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحج فهل يجوز له تخلّصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجّه إليها بالطائرة ثمّ يُحرم منها بالنذر أو غيره؟

الجواب: إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعدّ عرفاً مسافراً إلى مكة المكرمة لقصر مدّة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام.
وأمّا إن كان يعدّ عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعدّ سفره من جدّة إلى مكّة إنشاء لسفرٍ جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.

السؤال: ذكرتم في رسالة المناسك أنّه يجوز الإحرام من جدّة بالنذر فيما إذا علم ولو إجمالاً بأنّ بين جدّة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، ولكن قد يشكّك في وجود نقطة المحاذاة هذه بدعوى أنّ جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع بعد الجحفة فلا يتصوّر وجود نقطة المحاذاة بينها وبين مكة المكرمة بالقياس إلى الجحفة، فما هو تعليقكم؟

الجواب: الخرائط الجغرافية تبيّن أنّ جدّة بالنظر إلى خطوط الطول تقع قبل الجحفة لا بعدها، وعلى هذا الأساس نرى أنّ النقطة المحاذية للجحفة تقع في الجنوب الشرقي من جدّة.

السؤال: الإحرام بالنذر قبل الميقات لمن يعلم بارتكاب التظليل المحرّم فيه إشكال عندكم، ولكن هل يترتب عليه الإثم والكفارة؟

الجواب: لا إثم ولا كفارة عليه بمجرّد النذر وقصد الإحرام، ولكن حيث إنّ صحّة نذره وإحرامه محلّ إشكال فلا بدّ من العمل على نحوٍ يحرز فراغ ذمّته على تقديري الفساد والصحّة، بإحرامه من الموضع المنذور ثمّ الذهاب إلى الميقات وتجديد الإحرام منه ثمّ دخول الحرم ومكة والإتيان بأعمال العمرة والحج، إلّا أن يرجع إلى مجتهد آخر.

السؤال: اعتمرت من مطار جدّة بالنذر بالقول: (لله عليّ أن أُحرم للعمرة المفردة من هذا المكان) ودخلت مكة مُحرماً بسيارة مظلّلة، فما الحكم؟

الجواب: يصحّ الإحرام وعليك كفارة التظليل (شاة) إذا كان ذلك أثناء النهار أو مع هطول المطر ليلاً.

انتهى



من مواضيع : صدى المهدي 0 الشمس تتعامد فوق الكعبة يوم عيد الأضحى
0 دلالة الفعل ((يُنْفَخُ)) في قوله: «فَيُنْشَرُ مِنْ قَبْرِهِ حِيْنَ...
0 أيّهما أفضل الإحرام من الميقات أم من قبله بالنذر؟
0 إسرائيل في الرؤية الشيعية
0 شهادة الإمام الباقر عليه السلام في السابع من ذي الحجة
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 11:25 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2026
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية