الواجب عند الفقهاء هو قراءة التسبيحات ثلاث مرات في الركعة الثالثة او الرابعة ويجوز قراءتها مرة واحد في حالة الاضطرار وهناك من يقول بان الواحدة تجزي حتى في عدم الاضطرار وفي حال الشك يبني على الاكثر
اقتباس :
ماحكم من كان في الصلاه وهو يقرا السوره الصغيره شك هل قرأ الفاتحه ام لا ....هل يعتني بشكه
لا يعتني بشكه
اقتباس :
..حتى لو كان مثلا في السجود وشك تتعتبر صلاته باطله