|
عضو جديد
|
رقم العضوية : 31224
|
الإنتساب : Feb 2009
|
المشاركات : 26
|
بمعدل : 0.00 يوميا
|
|
|
|
المنتدى :
المنتدى الفقهي
احكام المعاملات .. الخيارات
بتاريخ : 31-03-2014 الساعة : 01:07 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن وضع سؤال لكل مسئلة يكون جوابها من المسئلة
سؤال لطالب حوزة
السؤال ..
( مسألة 704 ) : إذا لم يتمكّن البائع من تسليم المبيع لتلفه بآفة سماوية أو أرضية فلا خيار للمشتري بل البيع باطل من أصله ويرجع الثمن إلى المشتري ــ ومثله ما إذا تلف الثمن قبل تسليمه إلى البائع فإنه ينفسخ البيع ويرجع المبيع إلى البائع ــ وفي حكم التلف تعذّر الوصول إليه عادة كما لو انفلت الطائر الوحشي أو وقع السمك في البحر أو سرق المال الذي لا علامة له ونحو ذلك.
السؤال ..
( مسألة 705 ) : لا بأس بما يسمى بــ ( بيع الشرط ) ، وهو بيع الدار ــ مثلاً ــ التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبائعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلاّ لم يتحقّق البيع بينهما.
( مسألة 706 ) : يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه ، حتى لو لم يسلِّم الثمن في وقته إلى المشتري ، لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك ، نعم إذا لم يسلِّم الثمن في وقته ليس له بعد ذلك أن يطالب المبيع من المشتري ، أو من ورثته على تقدير موته.
السؤال ..
( مسألة 707 ) : لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع الشخصي ، كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ، ولو لم يتمكن من الإرجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد ، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلاً: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كانت قيمته سالماً ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ربعه ، وهو نسبة التفاوت بين الستة والثمانية.
وإذا كان المبيع كلياً فاطّلع المشتري على عيب في الفرد المدفوع له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت بل له المطالبة بفرد آخر من المبيع.
السؤال ..
( مسألة 708 ) : لو اطّلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن الشخصي سابق على البيع فله الفسخ ، وإرجاعه إلى المشتري ، ولو لم يجز له الرد للتغيّر أو التصرف فيه المانع من الردّ فله أن يأخذ من المشتري التفاوت من قيمة السالم من العوض و معيبه ( بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة) .
|
|
|
|
|