( أباح أبو حنيفة شرب نقيع الزبيب إذا طُبخ ، وشرب نقيع التمر إذا طبخ ، وشرب عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ، وإن أسكر كل ذلك ، فهو عنده حلال ، ولا حد فيه ما لم يشرب منه القدر الذي يسكر ، وإن سكر من شيء من ذلك فعليه الحد . وإن شرب نبيذ تين مسكر ، أو نقيع عسل مسكر ، أو عصير تفاح مسكر ، أو شراب قمح او شعير او ذرة مسكر ، فسكر من كل ذلك أو لم يسكر ، فلا حد في ذلك أصلا )
( المحلى لابن حزم ج12 ص378 مسألة2300)
واذن ممكن شرب النبيذ المسكر فاذا وصل الحال بالشارب الى السكر فان الحد يقام عليه ؟؟؟؟
فاذا استطاع الشارب ان (يقاوم) حالة السكر فلاحد عليه , وكأن الامر صار الى الشارب نفسه وليس الى شرع الله تعالى الذي حرم شرب المسكر , واين هذا من قول النبي ص: ما اسكر كثيره فقليله حرام
(حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم ان عمر بن الخطاب اخذ رجلا سكرانا فأراد ان يجعل له مخرجا فأبى الا ذهاب عقل فقال احبسوه فاذا صحا فاضربوه ثم اخذ فضل ادواته فذاقه فقال اوه هذا عمل بالرجال العمل ثم صب فيه ماء فكسره فشرب وسقى اصحابه وقال هكذا اصنعوا بشرابكم اذا غلبكم شيطانه )
(كتاب الاثار لأبي يوسف , باب الاشربة رقم الحديث 998)
روى الصنعاني
(أن رجلا عبَّ في شراب نُبذ لعمر بن الخطاب بطريق المدينة ، فسكر ، فتركه عمر حتى أفاق ، فحده ، ثم أوجعه عمر بالماء فشرب منه ، قال : ونبذ نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب في المزاد وهو عامل مكة ، فاستأخر عمر حتى عدا الشراب طوره ، ثم عدا ، فدعا به عمر ، فوجده شديدا ، فصنعه في الجفان ، فأوجعه بالماء ، ثم شرب وسقى الناس)( المصنف للصنعاني ج9 ص224)
(أتي عمر برجل سكران ، فجلده فقال : إنما شربت من شرابك فقال عمر : وإن كان !!!!!).
( شرح معاني الاثار للطحاوي , كتاب الاشربة رقم الحديث 4275))
امر عمر رعيته بتخفيف النبيذ إن رابهم شربه! اما عن نفسه فلم يكن يقنع الا بالنبيذ الشديد حيث يروى
حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون عن عمربن الخطاب انه قال ان للمسلمين كل يوم جزورا ولآل عمر منها العنق ولا يقطع هذا اللحم في بطوننا الا النبيذ الشديد) ( كتاب الاثار لأبي يوسف , باب الاشربة , رقم الرواية 993)
اصل فتوى ابوحنيفة تعود الى روايات عمرية منها :
28401 - حدثنا : أبو بكر ، قال : حدثنا : ابن مسهر ، عن الشيباني ، عن حسان بن مخارق ، قال : بلغني أن عمر بن الخطاب ساير رجلا في سفر وكان صائما ، فلما أفطر أهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها البعير ، فشرب منها فسكر ، فضربه عمر الحد ، فقال له : إنما شربت من قربتك ، فقال له عمر : إنما جلدناك لسكرك.!!!!
ابن أبي شيبة - الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار
- كتاب الحدود - النبيذ من رأى فيه حدا
- الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 502 )
17338 - قال أحمد : وهذا الحديث رواه الأعمش تارة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر الشعبي ، عن سعيد بن ذي لعوة ، وتارة ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن ذي حدان ، وابن ذي لعوة :
أن رجلا أتى سطيحة لعمر فشرب منها فسكر ، فأتي به عمر فاعتذر إليه ، وقال : إنما شربت من سطيحتك ، فقال عمر : إنما أضربك على السكر ، فضربه عمر.
البيهقي - معرفة السنن والآثار - كتاب الأشربة - كتاب الاشربة والحد فيها
- الجزء : ( 13 ) - رقم الصفحة : ( 23 )
من هذا يتبين اصل فتوى ابوحنيفة النعمان في النبيذ المسكر , فهي من مخلفات عمر فالحد عند عمر هو السكر وليس شرب الخمر, واذن استطاع السلاطين شرب الخمر والنبيذ الشديد والفضل لعمر !
أما عمر فقد جعل حد الحرام هو ظهور السكر على الرجل , فاذا عبا الرجل معدته خمرا ولم يسكر فيترك , واذا ظهرت عليه علامات السكر فيقام علي الحد..
وتبعه ابوحنيفة في فتواه .....