مسألة 11 : إذا قلد مجتهدا ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص . فإن تبين له أنه كان جامعا للشرائط بقي على تقليده ، وإن تبين أنه كان فاقدا لها ، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره . وأما أعماله السابقة : فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط ، فمع مطابقة العمل لفتواه يجتزي به ، بل يحكم بالاجتزاء في بعض موارد المخالفة ايضا كما اذا كان تقليده للاول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الاخلال به لعذر ، كالاخلال بغير الاركان من الصلاة ، أو كان تقليده له عن جهل تقصيري واخل بما لا يضر الاخلال به الا عن تعمد كالجهر والاخفات في الصلاة . واما ان لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على الصحة الا في بعض الموارد ، كما اذا كان بانيا على مانعية جزء أو شرط واحتمل الاتيان به غفلة ، بل حتى في هذا المورد اذا لم
يترتب على المخالفة أثر غير وجوب القضاء ، فانه لا يحكم بوجوبه .