هذه شرائط امام الجماعة
مضافا إلى الايمان والعقل وطهارة المولد ،
أمور :ـ
الاول : الرجولة إذا كان المأموم رجلا، فلا تصح إمامة المرأة إلا للمرأة
وفي صحة إمامة الصبي لمثله إشكال ، ولا بأس بها تمرينا .
الثاني : العدالة فلا
تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابد من إحرازها ولو بالوثوق الحاصل من أي سبب كان ،
فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال .
الثالث : أن يكون الامام صحيح القراءة ،
إذا كان الائتمام في الاوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقا على الاحوط
لزوما .
الرابع : أن لا يكون اعرابيا - أي من سكان البوادي - ولا ممن جرى عليه
الحد الشرعي على الاحوط .