السؤال : أود سؤال سماحتكم في التوضيح على هذه الرواية وهل هي صحيحة عند الشيعة الإمامية وما تفسيرها؟
نقل أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في الاستبصار ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟
قال : « نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها » (1).
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا » (2).
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة : « لا أحبّ ذلك » أي استعارة الفرج ، فكتب محمّد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلّقا عليها : « فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه ؛ لأنّه ورد مورد الكراهية ، وقد صرح (عليه السلام) بذلك في قوله : « لا أحبّ ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أنّ هذا ممّا ليس يوافقنا عليه أحد من العامّة ، وممّا يشنعون به علينا ، فالتنّزه عمّا هذا سبيله أفضل ، وإن لم يكن حراماً ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية » (3).
وفي الاستبصار أيضا عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السّلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام) : إني ربما أتيت الجارية من خلفها ، يعني دبرها ، وتفزرت ، فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك عليّ .
قال : « ليس عليك شيء وذلك لك » (4).
وفي الاستبصار أيضاً : عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) أو أخبرني مَن مسألة عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ، وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) : « مَن كلّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ».
ثمّ نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إلى فقال : « لا بأس به » (5).
السؤال : أود سؤال سماحتكم في التوضيح على هذه الرواية وهل هي صحيحة عند الشيعة الإمامية وما تفسيرها؟
نقل أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في الاستبصار ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟
قال : « نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها » (1).
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا » (2).
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة : « لا أحبّ ذلك » أي استعارة الفرج ، فكتب محمّد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلّقا عليها : « فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه ؛ لأنّه ورد مورد الكراهية ، وقد صرح (عليه السلام) بذلك في قوله : « لا أحبّ ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أنّ هذا ممّا ليس يوافقنا عليه أحد من العامّة ، وممّا يشنعون به علينا ، فالتنّزه عمّا هذا سبيله أفضل ، وإن لم يكن حراماً ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية » (3).
وفي الاستبصار أيضا عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السّلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام) : إني ربما أتيت الجارية من خلفها ، يعني دبرها ، وتفزرت ، فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك عليّ .
قال : « ليس عليك شيء وذلك لك » (4).
وفي الاستبصار أيضاً : عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) أو أخبرني مَن مسألة عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ، وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) : « مَن كلّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ».
ثمّ نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إلى فقال : « لا بأس به » (5).
حبوب هذه الاحاديث تتحدث عن الجارية و الامة و ما علاقتها بوطئ الزوجة في دبرها
هل تفهم الجارية و الامة ؟؟
هل تريدني انقل لك من كتبكم نفس كلام الشيعة
المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
دار الفكر
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
المحلى بالآثار » كتاب الحدود » مسألة حد الزنى » مسألة من أحل لآخر فرج أمته - الجزء الثاني عشر - ص 206
2222 - مسألة : من أحل فرج أمته لغيره ؟
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، فليجعل به بين وركيها ؟ .
قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا ، وقال : هو حلال فإن ولدت فولدها حر ، والأمة لامرأته ، ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها الذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه - وتحلها المرأة لزوجها .
قال عطاء : وما أحب أن يفعل ، وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ؟
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول - وبه يقول سفيان الثوري ، [ ص: 207 ] وقال مالك ، وأصحابه : لا حد في ذلك أصلا .
ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك : فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل ، فإن حملت قومت على الذي أبيحت له .
ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل .
وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد ، وعمرو بن عبيد ، قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن ، ثم اتفقا : إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ، ويلحق به الولد .
وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس : أن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها ، قال : فهي له - فهذا قول ثان .
وذهب آخرون إلى غير هذا : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل ؟ فقال : إن وطئها جلد مائة - أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ، ولا يرثه ، وله أن يفتديه - ليس لهم أن يمنعوه .
وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية ، وإنها أحلتها لي أن أطأها عليها ؟ قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك " .
[ ص: 208 ] وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=2315
و الله حرام على شيوخكم و اصحاب منتدياتكم يتلاعبون بكم و يخدعونكم
فكم شخص انصدم من هذه الحقائق من كتبهم ؟