العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الفقهي

المنتدى الفقهي المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الشيخ المعموري
عضو متواجد
رقم العضوية : 65197
الإنتساب : Apr 2011
المشاركات : 106
بمعدل : 0.02 يوميا

الشيخ المعموري غير متصل

 عرض البوم صور الشيخ المعموري

  مشاركة رقم : 3  
كاتب الموضوع : الشيخ المعموري المنتدى : المنتدى الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 10-05-2011 الساعة : 05:27 PM


و هما مما لا اشكال فيهما عند المسلمين، واتفقت عليه المذاهب كافة، و قد صرح بذلك القرآن الكريم: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }([1]) ومنكره خارج عن الدين الحنيف.و في خبر أبي بصير: "الخمس لنا فريضة" ([2]) إذن: إن أصل وجوب الخمس في الجملة مما لا إشكال فيه، انما الكلام في أن الوجوب هل هو مختص بغنائم دار الحرب، أو يشمل الأعم من ذلك؟
و بعبارة أخرى: هناك اتجاهان رئيسان في أن الوجوب عام يشمل جميع الغنائم و المنافع كما هو مذهبنا، وهناك اتجاه آخر يقول: هو مختص بغنائم دار الحرب كما هو مذهب غيرنا. ففي مجالات الخلاف يمثل الفقه الجعفري الموقف الحق، حيث ذكروا جميع ما يستفاد من غنائم دار الحرب، و أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات، والمعادن، و الكنوز والغوص، و المال الحلال المختلط بالحرام و لا يتميز عند مالكه، و لا يعرف مقدار الحرام، و المال الذي يأتيه من حيث لايحتسب، والأرض التي اشتراها الكافر من مسلم، و ما يغنم أي يحصل عليه من الكفار وما زاد عن المؤنة .
فإن كان من غير القتال سمي فَيئاً، وان كان مع القتال فهو الغنيمة. وقيل هما بمعنى واحد.
وهناك من يعطي لإخراج الخمس بُعداً واسعاً وهو إخراجه من مطلق الفائدة، وقيل: انه اقل شمولية و هو خاص بغنائم دار الحرب، و الكنوز والركاز.
وقيل ـ وهو أوسع من التعريف الأول ـ :وهو شموله لمطلق ما يحصل عليه الانسان من المنافع والواردات حتى الهدايا، بلا فرق بين ان يبذل تجاه حصولها طاقة او جهداً ، أوعوضاً، او حصل عليها بلا عوض وبلا جهد، و بلا فرق بين حصولها بعد ان تضع الحرب أوزارها، أو في وقت السلم .
وهناك رأي أضيق من الكل، وهو ان يختص بغنائم دار الحرب.


1- الانفال آية 41.
2- الوسائل باب 1من ابواب مايجب فيه الخمس ح


توقيع : الشيخ المعموري
منتدى طلبة الحوزة العلمية بالعراق والعالم
منتدى جديد لاتقصرو بتسجيل هدفنا جمع اكبر عدد من المثقفين لتحرير
العالم من الجهل والضلالة
http://aabd.forumarabia.com/register?agreed=true&step=2
من مواضيع : الشيخ المعموري 0 الاشارات الي وجوب الخمس سعة وضيقا عند الفريقين
0 وظيفة المبلغ له ()المتعظ
0 المبلغ الاسلامي
0 التبليغ الاسلامي
0 الاشارات الى مدارك الاحكام
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 11:15 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية