| 
	 | 
		
				
				
				عضو  برونزي 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 22479
  |  
| 
 
الإنتساب : Sep 2008
 
 |  
| 
 
المشاركات : 1,407
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.22 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
ajmia
المنتدى : 
المنتدى الفقهي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 07-07-2011 الساعة : 02:24 PM
			
			 
			
			 
		
		
 
بسمه تعالى  1ـ الصفرة التي تلوث القطنة عند الاختبار في اخريات الدورة  الشهرية تعتبر استمرار لدم الدورة – ما لم يتجاوز العشرة – واما اذا نزل من المراة سائل اخر غير الدم فلا علاقة له بدم الدورة وان كان لونه ضارباً الى الاصفرار وهو محكوم بالطهارة . 
2ـ الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة وكثيرة  الاستحاضة القليلة: ما يكون الدم فيها قليلاً، بحيث تلوث القطنة ولا يغمسها .وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، وغسل ظاهر الفرج اذا اصابه الدم ولا يجب تبديل القطنة أو تطهيرها . 
الاستحاضة المتوسطة: ما يكون الدم فيها أكثر من القليلة ، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها . وحكمها مضافاً إلى ما ذكر ـ من وجوب الوضوء لكل صلاة وغسل ظاهر الفرج -الغسل مقدماً على الوضوء في كل يوم مرة واحدة ، ووجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط . 
الاستحاضة الكثيرة: ما يكون الدم فيها أكثر من المتوسطة ، بأن يغمس القنطة ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوثها . وحكمها مضافا إلى وجوب تجديد القطنة والخرقة التي عليها على الأحوط ـ ثلاثة أغسال في كل يوم : غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين إلا أنه يجب عليها حينئذ الغسل لكل منها . 
والأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة ـ ولو بإدخال قطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها قليلا ثم إخراجها ـ لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة ، وإذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما إذا تمكنت من الاختبار وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة إلا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ 
                                                          ودمتم سالمين 
  
 
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |