العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى العقائدي

المنتدى العقائدي المنتدى مخصص للحوارات العقائدية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

الصورة الرمزية طيار عراقي
طيار عراقي
مشرف المنتدى العام
رقم العضوية : 30153
الإنتساب : Jan 2009
المشاركات : 9,708
بمعدل : 1.63 يوميا

طيار عراقي غير متصل

 عرض البوم صور طيار عراقي

  مشاركة رقم : 6  
كاتب الموضوع : القناص الاول المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 09-07-2012 الساعة : 03:37 PM


- وأخرج النسائي ، والطحاوي ، وإبن جرير ، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك بن أنس أنه قيل له : يا أبا عبد الله أن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال : كذب العبد أو العلج على أبى ، فقال مالك : أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرني ، عن سالم بن عبد الله ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، فقيل له : فان الحارث بن يعقوب يروى عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر ، فقال : يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن ، قال : وما التحميض فذكر له الدبر ، فقال إبن عمر : أف أف أيفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم فقال مالك أشهد على ربيعة أخبرني ، عن أبي الحباب ، عن إبن عمر مثل ما قال نافع ، قال الدارقطني : هذا محفوظ عن مالك صحيح.
*
- وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر : أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.
*
- وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، فقال : قذر ولو كان حلالاً.
*
- وأخرج ابن جرير ، عن الدراوردي قال : قيل لزيد بن أسلم أن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن ، فقال زيد : أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.
*
- وأخرج ابن جرير ، عن ابن أبي مليكة أنه سئل عن إتيان المرأة في دبرها ، فقال : قد أردته من جارية لي البارحة فاعتاصت على فاستعنت بدهن.
- وأخرج الخطيب في رواة مالك ، عن أبي سليمان الجوزجاني قال : سألت مالك بن أنس عن وطئ الحلائل في الدبر فقال لي : الساعة غسلت رأسي منه.
- وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق إبن وهب ، عن مالك : أنه مباح.
- وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج ، عن عبد الله بن القاسم قال : ما أدركت أحدً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ، يعنى وطئ المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم ، ثم قال فأي شئ أبين من هذا.
- وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : أن الشافعي سئل عنه ، فقال : ما صح عن النبي (ص) في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس انه حلال.
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...0&SW=شديدا#SR1
*
*
السيوطي - الدر المنثور - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 267*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
- وأخرج الحاكم ، عن إبن عبد الحكم : أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه إبن الحسن بأن الحرث أنما يكون في الفرج ، فقال له : فيكون ما سوى الفرج محرماً فالتزمه ، فقال أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفى ذلك حرث قال : لا ، قال : أفيحرم ، قال : لا ، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به ، قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم ، وأما في الجديد فصرح بالتحريم.
*
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...50&SW=ناظر#SR1
*
*
البيهقي - السنن الكبرى - الجزء : ( 7 ) - الصفحة : ( 196*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
13225 - وأخبرنا : أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، ثنا : أبو محمد حمد بن محمد الشافعي ، ثنا : عمى يعنى إبراهيم إبن محمد بن العباس ، ثنا : جدي محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل ، فقال : يا أبا عمرو ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ، فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعنى عبد الله بن علي بن السائب ، قال : وكان عبد الله لم يسمع في ذلك شيئا ، قال : اللهم قذر ولو كان حلالاً ....
*
الرابط:
http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=595423
*
*
إبن عاصم - الآحاد والمثاني - الجزء : ( 4 ) - الصفحة : ( 116*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
1829 - حدثنا : إبراهيم بن محمد الشافعي ، حدثني : محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فقال : يا أبا حمزة كيف ترى في إتياني المرأة في دبرها فأعرض عنه ، وقال : إسكت ، وقال : هذا شيخ قريش فسله يعني عبد الله بن علي ، فقال عبد الله بن علي بن السائب : اللهم قذراً ولو كان حلالاً.

الرابط:
http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=240194
*
*
الطحاوي - شرح معاني الآثار - الجزء : ( 3 ) - الصفحة : ( 40*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
2822 - حدثنا : أحمد بن داود ، قال : أخبرنا : يعقوب بن حميد , قال : ثنا : عبد الله بن نافع ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد : أن رجلاً أصاب إمرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا أتعزبها ، فأنزل الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال أبو جعفر : فذهب قوم إلى أن وطئ المرأة في دبرها جائز وإحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وتأولوا هذه الآية على إباحة ذلك ، وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطئ النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك وتأولوا هذه الآية على غير هذا التأويل ....
*
الرابط:
http://www.sonnaonline.com/Hadith.aspx?HadithID=377265
*
*
الشنقيطي - أضواء البيان - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 94*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
الشنقطي يريد الترقيع ولكن هيهات
*
- فاعلم أن من روى عنه جواز ذلك كإبن عمر وأبي سعيد وجماعات من المتقدمين والمتأخرين ، يجب حمله على أن مرادهم بالإتيان في الدبر إتيانها في الفرج من جهة الدبر ، كما يبينه حديث جابر والجمع واجب إذا أمكن.
*
الرابط:
http://www.al-eman.com/Islamlib/view...والمتاخرين#SR1
*
*
العيني - عمدة القاري - الجزء : ( 18 ) - الصفحة : ( 117*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
- وقد قال أبو بكر بن العربي : أورد البخاري هذا الحديث في ( التفسير ) فقال : يأتيها في وترك بياضاً ، إنتهى قلت : لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر لأن ما في نفس الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في ، أما لفظ في الفرج ، أو في القبل أو في موضع الحرث ، والظاهر من حال البخاري أنه لا يرى إباحة ذلك ، ولكن لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري ما يفهم منه إباحة ذلك.
*
*
النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
*
*
النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
- وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي.
وروى الحاكم ، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال : على المناصفة ، قلت : فبأي شئ حرمته قال : بقول الله تعالى : فأتوهن من حيث أمركم الله , وقال : فأتوا حرثكم أنى شئتم ، والحرث لا يكون إلاّ في الفرج ، قلت أفيكون ذلك محرماً لما سواه ، قال : نعم ، قلت : فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال : لا , قلت : فيحرم ذلك قال : لا , قلت : فلم تحتج بما لا حجة فيه ، وقال الحاكم بعد أن حكى الشافعي ما سلف ، لعل الشافعي كأن يقول ذلك في القديم ، فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.
*
*
الآلوسي - تفسير الآلوسي - الجزء : ( 2 ) - الصفحة : ( 124*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
- والقول بأن الآية حينئذ تكون دليلاً على جواز الإتيان من الأدبار ناشىء من عدم التدبر في أن - من - لازمة إذ ذاك ، فيصير المعنى من أي مكان لا في أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا تعميم مواضع الإتيان ، فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كإبن عمر ، والأخبار عنه في ذلك صحيحة مشهورة.
*
*
الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 426 / 427*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
- قال الطحاوي : وحكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ، أنه سمع الشافعي يقول : ما صح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.
*
- وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك فيه أنه حلال ، يعني وطء المرأة في دبرها ، ثم قرأ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، قال : فأي شئ أبين من هذا ؟ وما أشك فيه.
*
- قال إبن القاسم : فقلت لمالك بن أنس : إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا ، عن الحارث بن يعقوب ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار قال : قلت لإبن عمر : ما تقول في الجواري أنحمض قوله لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، قال : ويفعل ذلك أحد من المسلمين ؟ فقال مالك : فأشهد على ربيعة بن أبي عبد الرحمن يحدثني ، عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل إبن عمر عنه ، فقال : لا بأس به.
*
- قال إبن القاسم : فقال رجل في المجلس : يا أبا عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال : كذب العبد أو كذب العلج على أبي - يعني نافعاً - كما كذب عكرمة على إبن عباس ؟ ، فقال مالك : وأشهد على يزيد بن رومان يحدثني ، عن سالم ، عن أبيه أنه كان يفعله.
*
- قال أبو بكر : قد روى سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، عن إبن عمر : أن رجلاً أتى إمرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، إلاّ أن زيد بن أسلم لا يعلم له سماع من إبن عمر.
*
- قال أبو بكر : المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها ، له وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه ، وقد حكى محمد بن سعيد عن أبي سليمان الجوزجاني قال : كنت عند مالك بن أنس ، فسئل عن النكاح في الدبر ، فضرب بيده إلى رأسه وقال : الساعة إغتسلت منه ، وقد رواه عنه إبن القاسم على ما ذكرنا ، وهو مذكور في الكتب الشرعية.
*
- ويروى عن محمد بن كعب القرظي : أنه كان لا يرى بذلك بأساً ، ويتأول فيه قوله تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، ( الشعراء : 165 ) مثل ذلك إن كنتم تشتهون.
*
*
الشوكاني - فتح القدير - الجزء : ( 1 ) - الصفحة : ( 228 / 229*)
*
[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]
*
- وأخرج البخاري وغيره ، عن نافع قال : قرأت ذات يوم : نساؤكم حرث لكم ، فقال إبن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا ، قال نزلت في إتيان النساء من أدبارهن.
*
- وأخرج البخاري عن إبن عمر أنه قال : فأتوا حرثكم أني شئتم ، قال في الدبر ، وقد روى هذا عن إبن عمر من طرق كثيرة.
*
- وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا ، إلاّ في دبرها.
*
- وأخرج بن راهويه وأبو يعلى وإبن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن : عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس عليه ذلك ، فنزلت الآية.
*
- وأخرج البيهقي في سننه ، عن محمد بن علي قال : كتب عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالاً ، وقد روى القول بحل ذلك ، عن محمد بن المنكدر عند إبن جرير ، وعن بن أبي مليكة عند إبن جرير أيضا ، وعن مالك إبن أنس عند إبن جرير والخطيب وغيرهما ، وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب.



وماذا تقول الان واين تولي وجهك ..؟!

توقيع : طيار عراقي

لا تذهب إلى حيث يأخذك الطريق، بل اذهب إلى حيث لا يوجد طريق واترك أثراً.


رابط صفحـة القسـم العام علـــى الفيسبــوك

اجعـــص هنـــــــــــا ^^
من مواضيع : طيار عراقي 0 السلام عليكم سؤال علمي حول الأية 30 من سورة الانفال
0 وتبقى روحي معلقه في اروقه المنتدى ..
0 منشورات عاشورائيه ..
0 نشرات عاشورائيه ...
0 تفضل رجاءاً خاصه الأعضاء القدامه ..
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:35 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية