بسم الله الرحمن الرحيمالل
هم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا أشكرك على مجهودك القيم
و العلمانيين اللادينيين لن يرضوا الا بالتخلي عن الشريعة والحدود
وهل تتعارض رواية الامام علي ع مع السارق ( حيث قطعها ثم اعادها و كانت يدا لا أصابع ) مع طريقة القطع ام الرواية ضعيفة
اللهم صل على محمد و آل محمد
شكرا لكم اخي الكريم " عابر " على مروركم الكريم و تعليقكم المثري للموضوع ...
صحيح اخي الغالي ، العلمانيون لن يرضوا و لكن من واجبنا نحن ان نبين احكام ديننا الحنيف من وجهة نظر الاسلام المحمدي الاصيل ليهلك من هلك عن بينة و يحي من حيي عن بينة ، لان الكثير من القضايا و المفاهيم الاسلامية شوهها التيار الاموي التكفيري مما جعل ابناؤنا يقعون فريسة لتلبيسات الذين يريدون ان يخرجوا المسلم من دينه و يدخلوه في الالحاد ...
اما بخصوص مقدار القطع فاليك هذا البحث المختصر ولمن له امكانية فليفيدنا بما انعم الله عليه من العلوم فكلنا هنا تلاميذ...
مقدار قطع يد السارق :
فالمشهور عند فقهاء العامّة ومذاهبهم قطع الكفّ من الزند ، استناداً إلى رواية عاميّة أنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله)قطع كفّ السارق .
وردّ بأنّ ما وقع في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله)إن كان هو قطع الكفّ من الزند ، فلعلّه كان قبل نزول الآية الشريفة : (وَأَنَّ الْمَسَـجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً) ، والكفّ بما فيها الراحة تعدّ من المساجد السبعة في البدن الواجب وضعها على الأرض عند السجود ، وما كان لله لا يقطع .
أو كان النبيّ يقطع الأصابع وقسماً من الراحة ويترك الإبهام ومقداراً من الراحة لسجوده ، كما هو المروي عن أئمتنا أهل البيت(عليهم السلام) ، فظنّ الراوي أو الرواة أنّه(صلى الله عليه وآله)قطع الكفّ كلّه ، واشتبه عليهم الأمر .
وقد روي عن الإمام الجواد أنّه(عليه السلام)استشهد بالآية في مجلس المعتصم العباسىّ على أنّ الواجب في السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام» ، وقد تضافرت بذلك نصوص أهل الذكر(عليهم السلام) ، كصحيح الحلبيّ ، وصحيح أبي بصير ، وصحيح سماعة بن مهران ، وصحيح إسحق بن عمّار وغيرها .
فلذلك ذهب أصحابنا إلى أنّ قطع يدّ السارق هو خصوص قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وشيئاً من الراحة المتّصل بالأصابع ، ويترك صدر الراحة والإبهام ، لأنّها من المساجد السبعة في بدن الإنسان ، الواجب وضعها على الأرض عند السجود ، إجماعاً ، نصّاً وفتوىً ، قال تعالى : (وَأَنَّ الْمَسَـجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً) .