| 
	 | 
		
				
				
				عضو  برونزي 
				
				
 |  
| 
 
رقم العضوية : 77911
  |  
| 
 
الإنتساب : Apr 2013
 
 |  
| 
 
المشاركات : 439
 
 |  
| 
 
بمعدل : 0.10 يوميا
 
 |  
| 
      
 |  
| 
 |  
		
 
  
					 
  
  
			
			
			
			
  
 | 
	
	
		
		
		
كاتب الموضوع : 
رافل الاوسي
المنتدى : 
منتدى الجهاد الكفائي
			
			
			 
			
			بتاريخ : 22-05-2013 الساعة : 02:07 AM
			
			 
			
			 
		
		
 
 
استدلال عجيب فالغلبة لا قيمة لها اذا ماعلمنا ان ا لفقهاء جوزوا ان يباع العنب لم يعلم انه يعمل الخمر هنا يعلم لكنه مادام من دون تواطى جاز ذلك  يقول  السيد الخوئي في  منهاج الصالحين - السيد الخوئي - ج 2 - ص 6 
( مسألة 15 ) : يحرم بيع العنب أو التمر ليعمل خمرا ، أو الخشب - مثلا - ليعمل صنما ، أو آلة لهو ، أو نحو ذلك سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه ، وإذا باع واشترط الحرام صح البيع وفسد الشرط ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة المساكن لتباع فيها الخمر ، أو تحرز فيها ، أو يعمل فيها شئ من المحرمات ، وكذا تحرم ولا تصح إجارة السفن أو الدواب أو غيرها لحمل الخمر ، والثمن والأجرة في ذلك محرمان وأما بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا ، أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيها الخمر ، أو يعمل بها شيئا من المحرمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله ، فقيل أنه حرام وهو أحوط والأظهر الجواز . 
تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  
		
 |  | 
		
		
		
                
		
		
		
	
	
 | 
 
| 
 | 
		
 |   
 |