السؤال: سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق، وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا الزواج، فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، ثم يطلق ويعود، فما حكم ذلك؟ الجواب: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز هذه النية، ولكن ترك هذه النية أفضل، فيتزوج ومتى شاء أن يطلق فلا أحد يحاسبه على الطلاق، يتزوج ومتى شاء الطلاق فعليه الطلاق، وقد ينقلها إلى بلده، فالمقصود أن كونه بنية الطلاق لا يضر، لكن ترك هذه النية أولى وأحوط، والأفضل له أن يتزوجها بنية إن ناسبته أبقاها وإلا تركها.
من محاضرة أسباب الثبات أمام الفتن للشيخ : عبد العزيز بن باز
فنقول لمرضي القلوب هنا حدد الموضوع لمدة اسبوعين اوثلاث فما هو الفرق بينه وبين زواج المتعة
هو: «زواج الأصدقاء» «إذ أن كلمة فرند» كلمة انجليزية كما هو معروف ومعناها الصديق، وقد تبنى هذه الفكرة فضيلة الشيخ عبدالمجيد الزنداني، يقول فيها: إن هذه الفكرة بنيت على أسس شرعية تعطي الزوجين الحق في أن يستمتعا ببعضهما إثر إتمام العقد الشرعي الصحيح، المستوفي لجميع أركانه وشروطه ومنها: الولي، والشاهدان، وصيغة العقد الشرعية، والمهر، ورضا الزوجين، وخلوهما من الموانع الشرعية التي تمنع زواجهما، ومن ثم فإن عقد الزواج هنا مستوف لجميع الشروط، وبعد ذلك يحق للزوج أن يستمتع بزوجته، وتثبت المصاهرة والنسب واستحقاق الإرث وغيرها من الأمور التي تجعل هذا الزواج يختلف تماما عن زواج المتعة، الذي يقوم على التوقيت، ولا يترتب عليه استحقاق الإرث بين الرجل والمرأة، ولا ينتهي بالطلاق المشروع.
أقول: إن الصداقة من القيم الإنسانية الجميلة إذا وجهت بطاقاتها العظيمة نحو الأخلاق الفاضلة التي بها تسمو الحياة وترتقي، وبدونها تضعف وتنحدر، إذ أن الأصل في الإنسان كونه اجتماعيا بطبعه وفطرته، ينشد الدفء والمحبة والراحة والأنس عبر هذا التواصل واللقاء. فيا حبذا أن تكون هذه الصداقة بعد الزواج لا قبله!!! حتى تكون في أروع معانيها وأجل قيمها، إذ أنها نتيجة للزواج لا سببا له!!!
ويقول: بأن زواج الفرند وجد لحالة خاصة، وهذه الحالة هم من فئة الشباب المغترب الذين تداهمهم الفتن بالليل والنهار وأثناء الدراسة، وعبر التنقلات من مكان لآخر، ومن مدينة لأخرى، وهكذا المصادر الأساسية للتعلم، كالمكتبات، والمعامل، التي يضطر الطالب أحياناً إلى الاختلاط المباشر مع المرأة. فهذا الزواج أفضل ما يقال فيه انه ارتكاب لأخف الضررين- وقد أكد المجمع الفقهي بأن هذا الزواج خلاف الأولى- والضرران هما:
1- عدم تحقق أغلب المقاصد الأساسية في الزواج، والتي منها حصول المسكن والطمأنينة والإنجاب، وهذا الأخير متصور في أصله إذ كيف يعول الزوج أولاداً وهو لم يجد مسكناً خاصاً له ولأمهم!!
2- الخوف من الوقوع في جريمة الزنا مع عدم الاستطاعة على الزواج المعتاد الذي يشمل السكن الدائم وكذلك عدم موافقة الجهة المبتعثة- الدولة- للطالب على الزواج.
واقول انا ملاعلي ان الزواج من بدايته يحثون الشباب على الفساد اي يحثون الشباب على ان يتعرف على البنت ويدرس اخلاقه جيد وهذا اذا لم يدخل به نفس الامريكان والاجانب وينجب منه وبعد ذلك يقولون له لنزوجكم زواج الفرند وبعد ذلك الوقح يطعن بزواج المتعة اي انه مؤقت نحن الحمدلله بينا ان زواج بينه الطلاق يبين نفس حكم زواج المتعة ولكن هذا الزواج انجس من ذاك حيث يعلمون شباب الامة الاسلامية ان الصداقة للبنت عادي ويجوز فسحقا لامة فاسدة مينية على اصول يهودية
أثار الفقيه الدكتور عبد المحسن العبيكان، عضو مجلس الشورى والمستشار في وزارة العدل السعودية، جدلا كبيرا في المملكة بإجازته ما يسمى "زواج الوناسة"، الذي لا يشتمل على المعاشرة الجنسية بين الزوجين.
واعتبر العبيكان بحسب ما نقلته عنه جريدة "اليوم" السعودية الجمعة أن "زواج الوناسة مكتمل وصحيح؛ لأنه غير مشروط بمدة زمنية معينة، وأن المرأة في هذا الزواج تتمتع بكامل حقوقها الزوجية من الإنفاق والسكن وغيره من الحقوق، ما عدا المعاشرة الزوجية".
فكرة زواج الوناسة هي أن يرتبط رجل كبير في السن بامرأة في كامل صحتها ونشاطها لتعتني به، بشرط أن تتنازل عن حقها في المعاشـرة الزوجية، مع تمتعها بباقي حقوقها في المهر والنفقة والسكن، إضافة إلى المعاملة الحسنة التي يستوجبها أي عقد نكاح.
أثارت فتوى تبيح ما أصطلح على تسميته (زواج الإيثار) أصدرها مجمع الفقه السوداني مؤخرا جدلا ولغطا كبيرين في أوساط عديدة،
وأستندت فتوى المجمع بتحليل هذا النوع من الزواج على مبررات وأسباب أعتبرتها شرعية و واقعية
وقالت الفتوى: أن المقصود من عقد الزواج في الإسلام هو حصول الإعفاف للزوجين كليهما،
وأن هنالك أعباء و واجبات تقع عليهما (الزوجين) جراء هذا الميثاق الغليظ (الزواج)، كالأنفاق من قبل الزوج بالمعروف،
ومضت الفتوى تقول: لكن يحق للزوجة أن تتنازل عن شيء من هذه الحقوق أو كلها إذا أرادت،
لعموم قوله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير)
ففي الصحيحين أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما كبرت خافت أنْ يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة على أن تبقى في عصمته صلى الله عليه وسلم ووجه الدلالة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل إسقاطها لحقها في المبيت سبباً لإبطال عقد نكاحه بها.
وأخرج ابن أبي شيبه عن عامر الشعبي أنه سئل عن الرجل يكون له امرأة فيتزوج المرأة فيشترط، لهذه يوماً، ولهذه يومين قال لا بأس به.
و قال أحد أعضاء (المجمع) الشيخ محمد عبد الحي لاحدي المنابر الاعلامية في معرض رده على أحد السائلين بخصوص صحة زواج الإيثار، قال:يتم عقد الزواج بكل شروطه، من ولي ومهر وإشهاد وإشهار وقبول وإيجاب وسكن ونفقة، على أن تتنازل المرأة عن حقها في السكن طوعاً وبإذنها في السكن أو النفقة أو المبيت أو كل حقوقها، ويؤثر الزوج بها إما لظروفها (وقد تكون تقدمت بها السن نوعاً ما أو مراعاة لظروف زوجها وهذا النوع من الزواج – الإيثار ـ فيه مصالح، من حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد، خاصة من جهة النساء اللائي لا تتيسر لهن أسباب الزواج، وهن كثيرات كما يعلم من الواقع المشاهد.
وعليه فإن هذا الزواج ـ بالشروط السابق تفصيلها ـ صحيح إن شاء الله، والله الموفق والمستعان.
هل زواج المسيار حرام أم حلال، وهل معاشرة الزوجة في زواج المسيار مرة في الأسبوع مثلا بدون النوم في بيتها حرام أم حلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسيار -كما هو شائع اليوم- هو زواج مستكمل لشروطه الشرعية، من الإيجاب والقبول والشهود وموافقةالولي، إلا أن فيه شرط أن لا يعدل بينها وبين زوجته الأولى في المبيت عندها إذا كان له زوجة أخرى، وأن لا ينفق عليها، وهو زواج صحيح، والشروط هذه باطلة، فللزوجة بالمسيار بعد العقد أن تطالب الزوج بالعدل بينها وبين ضرتها، وتطالب بالنفقة، وإذا طلقها الزوج بعد الدخول أو الخلوة وجبت عليها العدة.
والله تعالى أعلم.
أود أن أستفسر عن الزواج العرفي, وهل يمكن أن يتم ذلك عن طريق رسالة كتابية, مع العلم أنه ليس الهدف منه إقامة علاقة جنسية ولم تتم أصلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
_ فالزواج العرفي هو الزواج المستكمل لشروطه وأركانه، من الشهود والإيجاب والقبول وموافقة الزوجين والولي، ولكنه غير مسجل رسمياً لدى السلطات المسؤولة في الدولة، وهو صحيح، ولكنه غير مستحسن لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
- وإن كان الزواج عن طريق المراسلة وتأكد الطرفان من بعضهما، وكانا معروفين من قبل الشهود أيضاً، فلا مانع منه، مع وجوب توافر جميع شروط العقد الأخرى، وبخاصة الشهود عند وصول الكتاب من الزوج إلى الزوجة.
والله تعالى أعلم.
هو زواج يعقد في اجازة الصيف دون تحديد وقت للطلاق طبعا والا كان ذلك متعة وينتهي هذا الزواج بالطلاق عند انتهاء الاجازة )يتعاطى هذا الزواج اهل الغنى ومن يسافر كثيرا للعمل التجاري(.
هو زواج تم اقتراحه اخيرا لتتمكن المبتعثات من الحصول على محرم خلال رحلة الدراسة في الخارج ( يستفيد من هذا الزواج المبتعثات وطالبو الزواج والتمتع بالسفر بالخارج).