عضو جديد
رقم العضوية : 33970
الإنتساب : Apr 2009
المشاركات : 28
بمعدل : 0.00 يوميا
كاتب الموضوع :
أبو الحسن الصوفي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 20-04-2009 الساعة : 04:23 PM
شكرا ً لك على المقطع وسوف اراجعه في مابعد انا ذاهب للصلاة واتمنى ان ترد على اسئلتي لصديقك الذي شرد قبل قليل الفداغي وإن لم تستطيع فأتمنى منك ان تراجع نفسك .. تحياتي
توقيع : طالب العلم
اقرى ابن حزم وهذا من كبار علمائك ......
واحترم نفسك حتى ما اطردك مثل كل مره فاهم يا من تبيح شريعته الزواج بامه
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )
2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:
- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.
- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .