: فالحديث الذي رواه العامة : ان من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد فأخطأ فله اجر واحد ، ان صح فهو محمول على الاجتهاد في العمليات اي متعلقات أحكام - الله تعالى ورد الفروع إلى الأصول المأخوذة عن أهل البيت عليهم السلام لأجل العمل كما ذكرناها في الأصل الخامس والسادس دون نفس أحكام الله تعالى في الواقع مطلقا ، فان كان مراد المتأخرين من أصحابنا بالاجتهاد ما قلنا فحكمهم بعدم إثم المجتهد في خطائه حق والا فهذه الأخبار حجة عليهم]/ الأصول الأصيلة - الفيض الكاشاني - ص115.