من قال ان الدخول بالرضيعة حرام ؟؟؟ اسألوا اهل العلم !!!!!!!!!!!!!!!
بتاريخ : 01-08-2009 الساعة : 04:15 PM
1- الإمام النووي ج 5 ص 128
وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها . وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن ، ولا يضبط بسن . وهذا هو الصحيح
2- ابن عابدين الحنفي في حاشيته ج3ص574
قوله : تطيق الوطء . أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن . قوله : أو تشتهي للوطء . فيما دون الفرج –كالتفخيذ والضم والتقبيل- لأن الظاهر أن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلا.
3- ابن نجيم المصري صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق
والحاصل أن الصغيرة التي لا توطأ لا يجب لها نفقة صغيرا كان الزوج أو كبيرا والمطيقة للوطء تجب نفقتها صغيرا كان الزوج أو كبيرا واختلف في حد المطيقة له والصحيح أنه غير مقدر بالسن وإنما العبرة للاحتمال والقدرة على الجماع , فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع وإن كانت صغيرة السن , كذا في التبيين وذكر العتابي أنها بنت تسع واختاره مشايخنا ا هـ .