1670 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاضَتْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَابِسَتُنَا هِيَ قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ فَلَا إِذًا
الحاشية رقم: 1[ ص: 686 ] قوله : ( باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ) أي هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط ، وإذا وجب هل يجبر بدم أم لا ؟ وقد تقدم معنى هذه الترجمة في كتاب الحيض بلفظ " باب المرأة تحيض بعد الإفاضة " قال ابن المنذر : قال عامة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع . وروينا عن عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف الوداع ، وكأنهم أوجبوه عليها كما يجب عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها . ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح إلى نافع ، عن ابن عمر قال " طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت ، فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت " قال : وقد ثبت رجوع ابن عمر ، وزيد بن ثابت عن ذلك ، وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة . يشير بذلك إلى ما تضمنته أحاديث هذا الباب . وقد روى ابن أبي شيبة من طريق القاسم بن محمد " كان الصحابة يقولون : إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت ، إلا عمر فإنه كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت " وقد وافق عمر على رواية ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره ، فروى أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، والطحاوي - واللفظ لأبي داود - من طريق الوليد بن عبد الرحمن ، عن الحارث بن عبد الله بن أوس الثقفي قال : " أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض ، قال : ليكن آخر عهدها بالبيت . فقال الحارث كذلك أفتاني - وفي رواية [ ص: 687 ] أبي داود هكذا حدثني - رسول الله صلى الله عليه وسلم " واستدل الطحاوي بحديث عائشة وبحديث أم سليم على نسخ حديث الحارث في حق الحائض .