العودة   منتديات أنا شيعـي العالمية منتديات أنا شيعي العالمية المنتدى الإجتماعي

المنتدى الإجتماعي المنتدى مخصص للأمور الإجتماعية

 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next

معشوقي علي
عضو جديد
رقم العضوية : 24531
الإنتساب : Nov 2008
المشاركات : 12
بمعدل : 0.00 يوميا

معشوقي علي غير متصل

 عرض البوم صور معشوقي علي

  مشاركة رقم : 9  
كاتب الموضوع : alshtry2007 المنتدى : المنتدى الإجتماعي
افتراضي
قديم بتاريخ : 28-09-2009 الساعة : 12:05 AM


1-عن أبي جعفر ع قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماء قال : لحقني جبريل عليه السلام فقال: يامحمد : أن الله تبارك وتعالي يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء من لايحضره الفقيه 2/150 قرب الإسناد21
وسائل الشيعه 14/442 بحار الأنوار ج 100ص 299

2- وعن صالح بن عقبه عن أبيه ؛ عن أبي جعفر ع قال : قلت : للمتمتع ثواب؟
قال : أذا كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها لم يكلمها كلمه إلا كتب الله بها حسنه؛ ولم يمد يده الا كتب الله له حسنه ؛ فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا ، فإذا أغتسل غفرالله له بقدر ماصب من الماء على شعره .
قلت : بعدد الشعر؟!
قال: بعدد الشعر. ( من لايحضره الفقيه 2/149؛ وسائل الشيعه14/442؛ بحار الأنوار ج100 ص
306
3- عن هشام عن أبي عبدالله ع قال : أني لأحب للرجل أن لايخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة وأن يصلي الجمعه في الجماعه.(وسائل الشيعه 14/443)

في نظر الشيعة الإماميّة أن الزواج الثابت في الاسلام هو الزواج الدائم والزواج الموقّت ( المتعة ) ، ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين .

وأما شروطهما فهي:


1 ـ يشترط في كليهما التلفظ بصيغة عقد الزواج من الايجاب والقبول . ففي الدائم ، تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم .

فيقول الرجل لها : قبلت .

وفي الموقّت ، تقول المرأة للرجل : متّعتك ( أو انكحتك ) نفسي على المهر المعلوم في المدة المعلومة .

فيقول الرجل لها : قبلت .

2 ـ يشترط في كليهما تعيين المهر .

ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك .

3 ـ يشترط في كليهما إذن الولي ـ الأب والجد من طرف الأب ـ اذا كانت البنت بكراً، ولا يشترط في كليهما اذن الولي إذا كانت المرأة ثيبا .

4 ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد ان تتزوّج ثانية .

5 ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في الموقّت إلاّ مع الشرط ضمن العقد .

6 ـ يشترط في الموقّت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك .

7 ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين .

8 ـ يشترط الاشهاد في طلاق الزوجة الدائمة .

9 ـ لا طلاق في زواج الموقّت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة أو بهبة بقية المدّة لها .

10 ـ لا يشترط في كليهما الاشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحب .

كل الشكر على الموضوع عزيزي

من مواضيع : معشوقي علي
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)



تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:47 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025
جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات أنا شيعـي العالمية


تصميم شبكة التصاميم الشيعية