( .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. )
( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي )
----------------
( .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .
والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )
( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج 6 / ص 120 / ط دار الكتب العلمية 1418هـ الأولى
وفي ط عالم الكتب / ج6 / ص99 / 1985م / كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع / ج9 / ص107 )
-------------------------------
( حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع .
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا )
(الإنصاف / علي بن سليمان المرداوي الحنبلي / ج 10 / ص 252 / ط دار احياء التراث )
--------------------------------------
( وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا , تُرِيدُ السِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى .)
(المحلى لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر )
--------------------------------------
بل يأمرون بناتهم بادخال شيء لان الوهابية معرضة في كل لحظة للانحراف:
( باب الرخصة فيه (أي الاستمناء)
13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. )
( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
-------------------------------------
13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا.
(المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )
اذا أنزلت الوهابية بعد عملية ادخالها الخيار في فرجها فهذا ليس حرام اصلا :
( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . )
(المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
اذا مافي خيار ( مثلا كانت بمقبرة ههه ) شو بتعمل الوهابية بحالها ؟
( ...وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )
( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر )
-----------------------------------------------
(قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )
(الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ )
-------------------------------------
( ...وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )
( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر )
------------------------------------------
هل عرفتم لماذا حرموا زيارة القبور للوهابيات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ان شالله تكونوا عرفتو
طيب ومافي لا خيار ولا اموات ماذا تفعل الوهابية ؟؟؟
ذكور الصبيان ربنا ليش خلقها ؟؟؟
نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 الطبعة الأولى 1405 هـ ، دار الفكر - بيروت
( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )
--------------------------
المجانين مين قال ماالهم فائدة ؟؟؟؟
في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) :
( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )
مافي خيار ولا اموات ولا صبيان ولا مجانين ماذا تفعل الوهابية ؟؟؟
( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.
الإمام أبو حنيفة رحمه الله - قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )
(الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود - الإقرار على الأخرس أو الخرساء / ص1189 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت )
اذا احب الوهابي يوما ان يدخل كله في فرج الوهابية فما الحكم ؟
كتب أحمد بن محمد الصاوي - من فقهاء المالكية - : ( ... لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالت الشافعية : إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلا فــلا ... )
( حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي / ج2 / ص 164 / ط مصر1392 هـ / كذلك في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج1 / ص5 )
----------------------------------
كذلك في مصدر آخر : (... ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما ... )
( حواشي الشرواني - دار الكتب العلمية / ج1 / ص 259 / كذلك في حاشية السجا - دار الفكر / فصل في موجبات الغسل )
---------------------------------
يبدو ان حظر النقاب في فرنسا لم ينفع معهم فلدى الوهابية اماكن امنة